-->

الموثقون



إطار القانوني المنظم للمهنة
تنظم مهنة التوثيق بالقانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).
الانخراط في المهنة (شروط الترشيح)
يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون:
  1. مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية،
  2. بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في المادة 8 من القانون المنظم للمهنة، والتي تحدد الفئات المعفاة من المباراة؛
  3. حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من إحدى كليات الحقوق المغربية؛
  4. متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
  5. متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛
  6. غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ولو رد اعتباره؛
  7. غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛
  8. غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من مدونة التجارة ولو رد اعتباره؛
  9. غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛
  10. قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق، مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون؛
يعفى من المباراة:
المحافظون العقاريون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛
مفتشو إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامه بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛
قدماء القضاة من الدرجة الأولى على الأقل الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛
قدماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم؛
أساتذة التعليم العالي الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الحقوق والذين مارسوا بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة، بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛
يشترط في كل المترشحين من الفئات المذكورة أعلاه أن لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب 55 سنة؛
يقضي كل هؤلاء فترة تمرين تطبيقي بأحد مكاتب التوثيق سنة كاملة، وذلك بعد اجتيازهم اختبارا تحدد كيفيته بنص تنظيمي.
يعفى من المباراة أو التمرين والاختبارات والامتحان المهني الموثقون الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها كالمرض أو أداء خدمة عمومية.
إذا تجاوزت مدة الانقطاع عشر سنوات وجب قضاء فترة التمرين لمدة سنة بأحد مكاتب التوثيق.
التمرين
يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق الذي يحدث ويسير بمقتضى نص تنظيمي وثلاث سنوات بمكتب موثق.
يخضع المتمرن قصد تعيينه لاختبارات وامتحان مهني.
يحدد بنص تنظيمي نظام المباراة، وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين، ونظام الاختبارات ونظام الامتحان المهني.
لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من أربع مرات تستغرق كل منها سنة واحدة يؤدي المتمرن في نهايتها الامتحان المهني.
التأديب
يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
الإنذار؛
التوبيخ؛
وضع حد للتمرين؛
تطبق بالنسبة للمتمرن مقتضيات المواد 82 و 83 و 84 من القانون المنظم لمهنة التوثيق والمتعلقة بمسطرة التأديب.
يمكن إصدار عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة.
لا تحول المتابعات التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
تنظر اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفاءهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين في المتابعات التأديبية المثارة تلقائيا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق أو بناء على ملتمس يقدم من طرف المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك.
العقوبات التأديبية هي:
الإنذار؛
التوبيخ؛
الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة؛
العزل.
يمكن أن تكون العقوبات التأديبية الثلاث الأولى مقرونة بعقوبات إضافية كالحرمان من الحق في الترشيح لعضوية المجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين أو التصويت في الانتخابات المتعلقة بها وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

 العدد الحالي للموثقين
يبلغ مجموع الموثقين إلى غاية أكتوبر 2018:
1884 موثقا، منهم 998من الذكور بنسبة 55.02 %  و 816 من الإناث بنسبة 44.98%.

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون

2022