-->

دور القضاء في حماية الاستثمار



يعتبر الاستثمار دعامة أساسية للتنمية يشكل إضافة إلى الطاقة الإنتاجية زيادة في الثروات لما لذلك من أثر في إشباع الحاجات وتوفير الخدمات، كما أنه يحتاج إلى مناخ يجلبه ولاشك أن تحقيق الأمن القانوني و القضائي يساهم ايجابيا في ذلك، فالمستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا، ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات و الأنظمة فإنه ما كان ليغامر إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل و المساواة وقد عبر عن ذلك المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في قوله : لا يمكن للمغرب أن يفتح أبوابه للمال الأجنبي إذا لم يكن ذلك المال عارفا بأنه في مأمن من الشطط وسوء الفهم فالقضاء أصبح ضرورة للنماء”.

وبهذا يشكل القضاء أهم مرفق من المرافق العمومية التي حظيت بالاهتمام منذ الحصول على الاستقلال. والملاحظ أن دور القضاء لم يعد ينحصر في فض النزاعات بين الطرفين أحدهما ظالم والآخر مظلوم، بل أصبح يلعب دورا مهما علي مستوى تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ دولة الحق والقانون. فالعالم منذ سنة 1989 أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة عولمة الاقتصاد، والمغرب بمصادقته على اتفاقيات “الجات” يكون قد أعان انخراطه ضمن موجة التحولات التي يعرفها المجتمع الدولي، ولقد أصبحت العلاقة بين القضاء والتنمية من الموضوعات التي تستثري باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد و القانون والسياسة وغيرهم من متتبعي الشأن العام، وقد عرف هذا الاهتمام محطتين رئيسيتين
 :الأولى قبل سنة 1956 والثانية بعد1956، خلال القرنين 18و19 طرح الموضوع بحدة من خلال ما يسمي باتفاقيات الامتياز التي تعطي الامتيازات القانونية والقضائية للأجانب العاملين بالمغرب، بحيث لم يكن لهذه الامتيازات أساس غير الاقتصادي. وذلك بحجة الشريعة لأن الشريعة الإسلامية كانت هي قانون التقاضي داخل الدولة المغربية، وكونها لا تلائم المعايير الأجنبية ولم تكن ملائمة لحاجيات الجهات المستفيدة. وفى بداية القرن العشرين وعند إبرام اتفاقية الحماية طرح نفس المشكل بصفة رسمية وسجل كشرط من شروط إبرام هذه الحماية، أي تحسين عطاء القضاء وهيكلته وملاءمته لمتطلبات تحديت الدولة. وبعد 1956 عاش المغرب طفرة مهمة شملت الجانب السياسي والاقتصادي، ثم فيما بعد الجانب الاجتماعي، ولا يمكن إنكار ذلك الزخم القانوني الذى اتصل بصفة مباشرة وغير مباشرة بالإنسان كموطن إلا أنه رغم كل ذلك فلا يمكن أن نشير إلي الوضعية التي يعرفها القضاء المغربي، حيث أنه يعيش أزمة حقيقية والدليل على ذلك الخطابات السياسية التي يطلع بها الحقوقيون للمطالبة بإصلاح القضاء على المستوي الوطني والبنك الدولي على المستوى الدولي. في هذا الإطار هناك مجموعة من الوثائق التي تبرز العوائق التي تحول دون التنمية الموازية في المغرب، وعلى رأس هذه العوائق هناك الدور الذي يلعبه القضاء، ويمكن الإشارة لبعض للوثائق:تقرير البنك الدولي لسنة 1992: حيث أنه أهم ما انتهي إليه هذا التقرير ما يلي : تأثير الوضعية المادية للقضاة على استقلال القضاء ونزاهة الأحكام
سلطة وزير العدل في الانتداب
عدم استقرار الاجتهاد القضائي مما يعطي لكل قاض إمكانية واسعة لتأويل النص القانوني
ضعف البنية التحتية للمحاكم
التأخر في تنفيذ الأحكام والذي قد يستمر لسنوات
قلة كتاب الضبط و المواطنين داخل المحاكم
تقرير البنك الدولي 1996 :أصبحت المعيقات التي أصدرتها تقارير البنك الدولي ذات صدى عالمي إثر بالأساس على الفاعلين الاقتصاديين، وبما أن المغرب اختار الانخراط ضمن منظومة اقتصاد السوق و الدليل على ذلك التوقيع على اتفاقية الجات وكذا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأيضا المشاركة في مؤتمر برشلونة و دون إغفال إصدار المغرب لقانون ميثاق الاستثمار سنة 1995 الذي اعتبر نقطة تحول جذري من سياسة الاستثمار بالمغرب وذلك بهدف تقريب التشريع الاستثماري المغربي من المعايير الدولية التي يفضلها رجال الأعمال، خاصة تلك المرتبطة بالشفافية و الموضوعية لتحسين العلاقة بين المستثمر والجهة القضائية، وكذلك المحاكم الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن من أهم الإجراءات المتخذة في دعم الاستثمار وتشجيعه هو إنشاء المحاكم التجارية سنة 1998 بهدف إيجاد هيئات قضائية متخصصة رفيعة المستوى للبث في المنازعات المرتبطة بالأعمال. كل هذه المحطات فرضت على المغرب الانفتاح على المجتمع الدولي والسماح للمستثمرين الأجانب بالإطلاع على حالته ووضعيته في جميع المجالات. ومن هنا كان لزاما علينا الوقوف علي الوضعية في الجميع المجالات. ومن هنا كان لزاما علينا الوقوف على الوضعية الحقيقية التي يعرفها القضاء المغربي التي تمكنه من جلب الاستثمارات الأجنبية وكذلك الوقوف على مدى فعالية الوسائل البديلة لفض المنازعات الاستثمارية لإبراز دور المنظومة القضائية ودورها في تشجيع الاستثمار الوطني، وهذا ما سنحاول التطرق له وفق المنهج الاستنباطي، وذلك عن طريق النهج الثنائي التالي:المبحث الأول : المنظومة القضائية ودورها في تشجيع الاستثمار
المبحث الثاني: الوسائل الكفيلة لحماية الاستثمار والمستثمرين
المبحث الأول: المنظومة القانونية والقضائية لتشجيع الاستثمار
في وضع عالمي يعرف تحولات سريعة تحكمها قوانين العولمة الاقتصادية وضوابط التنافسية الحادة وظهور فوارق ما بين دول تملك رأس المال والخبرة الفنية وأخرى تفتقر أحد هذين العنصرين أو كلاهما جعلت الدول أمام المعطيات العالمية و الوطنية تنساق إلى توفير ضمانات لحماية رؤوس أموالها، مرتكزة على السياسات العامة باعتبار ها العامل الرئيسي وراء جذب الاستثمارات الأجنبية[1] وتأسيسا على ذلك تدخل المشرع بتشريعات وقوانين ونظم وآليات قضائية تسهل مأمورية المستثمر وتزيح عنه العراقيل.وعليه فما هي تجليات علاقة القضاء بالاستثمار ؟ وماهي الضمانات القضائية الممنوحة لتشجيع الاستثمار؟
المطلب الأول: الارتباط القائم بين القضاء و الاستثمار
إن متطلبات التنمية الاقتصادية ترتبط بتوفير الأمن والاستقرار وبقضاء مستقل يحمي حقوق المستثمرين بمناسبة معاملاتهم الاقتصادية، سواء فيما بينهم أوفي تعاملهم مع الدولة مما يؤجج الطمأنينة بينهم ويشجعهم على القيام بمزيد من الأنشطة الاستثمارية إذ من المعلوم أن الرأسمال الأجنبي هو مال حذر إذا ما أحس بالخوف على مصالحه يهرب إلى ملاذ آمن لذا كان للتركيز على أهمية القضاء في تحقيق التنمية ما يبرره فهو الملاذ الأخير للمظلومين فإذا لم يكن منصفا وعادلا في جميع المجالات، الشيء الذى يزيد العبء على المستثمرين بسبب غياب الشفافية و المنافسة والمساواة والتي تشكل الشروط الجوهرية لجذب الاستثمار مما ينعكس في النهاية علي الشغل فتكثر البطالة ويسود الفقر شرائح المجتمع ويؤثر ذلك في النهاية على موارد الدولة وتقل المشاريع وبدل تحقيق التنمية يغرق المجتمع في ظلام التخلف[2]وعليه فإن القضاء يساهم في تأطير الأنشطة الاقتصادية من خلال ضبط قواعد التعامل حتى تسودها الشفافية، ومن تم كان تحقيق التنمية رهين لمدى نجاعة المنظومة القضائية وكذا فعاليتها ونزاعتها على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والحريات[3]. ونهوضا بأهمية دور القضاء واستثمار إنعكاس النجاعة القضائية على التنمية الاقتصادية واستقرارها فقد إنخرط المغرب في مسلسل إصلاح القضاء وهو ما عبرت عنه الارادة الملكية السامية وتوج بالتغيرات الدستورية الأخيرة فكانت الإرادة الملكية واضحة منذ خطاب العرش سنة 1999 حيث دعا جلالة الملك محمد السادس إلى ترسيخ دعائم  دولة القانون وجعل إصلاح منظومة العدالة من بين أولويات ورش الإصلاح في البلاد، وقد تلته مجموعة من الخطابات السامية التي كانت دائما تشير إلى ضرورة تعزيز مسيرة القضاء وتوجب بالخطاب الملكي بمناسبة افتتاحه الدورة الأولى من السنة التشريعية من الولاية التشريعية الثامنة عن التأسيس مفهوم جديد لإصلاح العدالة يتمثل في جعل القضاء في خدمة الموطن والذي من بين أهدافه الأساسية أن يكون القضاء للتنمية في إطار عدالة قريبة وبسيطة وسريعة في مساطرها مع كفاءة ونزاهة وتجرد قضاتها الإصدار أحكام تقر سيادة القانون وتكفل الحقوق وترفع المظالم.[4]ولاشك أن التعديل الدستوري الأخير يعد مدخلا أساسيا لإصلاح النظام القضائي في شكله الشمولي أو العام بإقرار القضاء كسلطة مستقلة تتساوى في المرتبة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو إقرار له رمزية كبيرة.وسيكون الأثر البالغ إذا ما تم تفعيل النصوص الدستورية المؤكدة لإستقلال القضاء القاضي بشكل يضمن تنزيل المبادئ الدستورية وتطبيقها على أرض الواقع القضائي والمتقاضي بأثرها المباشر على إعتبار أن الغاية من الاستقلالية هي حفظ حق المواطن داخل مجتمع ديمقراطي للتمتع بالسلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أن تعني تمتع القاضي في حد ذاته بأي امتياز، ومنه فعلاقة القضاء بالاستثمار واسعة ومتشبعة تشمل جل فروعه ولا تقتصر علي القضاء التجاري فحسب، وإذا كان ارتباط الاستثمار بالقضاء التجاري أساسي ووثيق فإنه مرتبط كذلك بالقضاء في المادة الإدارية ولاسيما ما تعلق منها بالضرائب والايجابيات، ومرتبط أيضا بالمادة العقارية لأن الوعاء العقاري هو مناط كل استثمار ومرتبط بالمادة الاجتماعية فيما بتعلق بقضايا الشغل وعلاقة الإجراء مع أرباب العمل، ونفس الأمر بالنسبة للقضاء الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المالية والتدابير المتعلقة بحماية المعاملات[5].المطلب الثاني: مظاهر الحماية القضائية لتشجيع الاستثمار
يشكل موضوع الحماية القضائية لتشجيع الاستثمار أهمية قصوى، خاصة إذا علمنا آن سمعة الدول اليوم تقاس بمستوى قضائها ولانطباع الذي يخلفه في نفوس المتقاضين، فبقدر ما يكون هذا الانطباع ايجابيا بقدر ما تزداد الثقة وتتكرس كافة مؤسسات الدولة.فالحماية القضائية عنصر هام و أساسي في تدعيم القدرة التنافسية وترسيخ مكانة الدولة كمصدر لجلب الاستثمار، علما أن الهدف ليس فقط جلب الاستثمار وإنما الحفاظ عليه وتشجيعه[6].ويعد تدخل القضاء في موضوع التنمية والاستثمار حقلا واسعا يتنوع بتنوع الجهات القضائية وتخصصاتها.فالقضاء المتخصص والفعال سواء في المجال التجاري أو الإداري أو الجبائي لمن شأنه أن يدعم الثقة لدى الفاعلين  الاقتصاديين ولدى المستثمرين الوطنين والأجانب على السواء[7]الأمر الذي يستدعينا في هدا المطلب الوقوف عند كل أدوار القضاء على حدة وفق الشكل التالي:دور القضاء التجاري في حماية الاستثمار
إن القضاء التجاري أصبح أكثر من أي وقت مضى مطالبا بالانفتاح على محيطه الخارجي والاطلاع على تجارب قضائية وثقافات قانونية أخرى، رغبة في تطوير واستيعاب ميكانيزمات العمل التجاري حتى يصبح قادرا على إيجاد الحلول المناسبة لما قد يعرف عليه من القضايا تجارية التي تهم مجال الاستثمار، ومن تم يكون فاعلا أساسيا في خلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة و الاستقرار ويشكل دعامة قوية لعملية التنمية وتشجيع الاستثمار. وحتى يقوم القضاء التجاري المتخصص والتأكد من صدى احترام الطرفين للاتفاق وتطبيق القانون بشأنها تطبيقا سليما، أخذ في اعتباره الموازنة بين الحقوق المستثمر وحقوق الدولة
وما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق هو أن المنازعات المعروضة علي القضاء الإداري بهذا الخصوص غالبا ما ترفع من طرف المستثمرين المغاربة لكون الأطراف الأجنبية غالبا تحيل النزاع على جهات تحكيمية، غير أنهم قد يتصلون بالنزاع بشكل غير مباشر عندما تتضرر مصالحهم في حالة ارتباطهم في علاقات تعاقدية مع شركات مغربية أبرمت مع الإدارة عقدا إداريا ونشأ عنه نزاع قضائي[8]المنازعات المتعلقة  بالصفقات العمومية :تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية التي عن طريقها تدير الدولة والإدارات العمومية مشاريعها، ونظرا للانتقادات التي كانت توجه إلى كيفية إبرام هذه الصفقات وخاصة من طرف المستثمرين المنافسين، قد حرصت الدولة على إجراء الإصلاح مهم في ميدان تنظيم القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية
والجدير بالذكر، أنه يجب على أي مستثمر صاحب مشروع احترام كل المبادئ والمقتضيات القانونية المنظمة لهذه الصفقات، ولا يجب على صاحب المشروع طلب الفسخ و الالتجاء إلى القضاء.[9]و بالاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، ينظر أن هناك حماية حقيقة للمستثمرين سواء كانوا أجانب أم مغاربة و الأمر يتطلب فقط أن يكونوا على وعي ودراية بهذه الضمانات واللجوء إلى القضاء في الوقت المناسب بدل سلك طرق أخرى غير مشروعة تكون لها انعكاسات سلبية على التطور الاقتصادي. ومن بين الأحكام التي يمكن الاستدلال بها:الدور المنوط به لاسيما في التحفيز على الاستثمار والمساهمة في خلق النشاطات الاقتصادية، و عليه أن يضمن الأمن للمستثمرين ويصون حقوقهم في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء , سواء كانوا وطنيين أو أجانب , وأن لا يكون الاستثمار بدون ضمانات قضائية واضحة.[10] وقد عبر عن ذلك المغفور له الحسن التأني قدس الله روحه حينما قال: “لا يمكن للمغرب أن يفتح أبوابه للمال الأجنبي , إذا لم يكن ذلك المال عارفا أنه في مأمن من الشطط أو سوء الفهم ولا أقول دائما الشطط وإنما سوء الفهم , فالقضاء أصبح أمرا ضروريا للنماء[11]وفي ذات السياق قد نجد أن هذا القضاء يواكب التطور التجاري والاقتصادي الوطني بفضل العمل القضائي وما يعززه بالتطبيق العملي للقانون، وما يظهر من ثغرات فيتم إصلاح القوانين، ويمكن أن نذكر بهذا الصدد مدونة التجارة التي استفادت من إحداث الاجتهادات القضائية ومنحت القضاء سلطة هامة، خاصة في مساطر صعوبة المقاولة التي تهدف إلى ضمان الاستمرارية، نشاط المقاولة علاوة على دور القضاء في كفالة شروط الحرية والمنافسة في ظروف سليمة من خلال حماية الملكية الصناعية والتعويض المادي عن الأضرار اللاحقة بحقوق المالكين، وتطبيق مساطر مستعجلة لتسهيل وتسريع عملية اقتضاء الحقوق.[12] وتبقى التحديات التي يتعين على القاضي التجاري اتخادها بعين الاعتبار هي ضرورة انفتاحه على المحيط الخارجي وعدم الاكتفاء بالتكوين القانوني وإنما الاهتمام بمسائل الاقتصاد والمحاسبة والشؤون المالية والتجارة الدولية و الإعلاميات، وبالتالي فإنه لا يمكن لهذا القاضي أن  يقوم بذلك إلا بتمكينه من جميع الوسائل العملية والتكنولوجيا في مجال الاتصال قصد البحث في القانون الأجنبي و الاجتهاد القضائي المقارن لمسايرة التطورات والاتفاقية الدولية حتى يلعب القضاء المغربي دورا مهما في بلورة الاجتهاد القضائي الوطني المستقل وإيجاد حلول عملية وواقعية بدلا من التشبث بحرفية النص[13]مساهمة القضاء الإداري في حماية الاستثمار:الأصل أن القضاء التجاري هو المعني بالدرجة الأولى بتشجيع الاستثمار، إلا أن دور القضاء الإداري لا يقل أهمية في هذا المجال، خصوصا إذا علمنا أن القضاء يساهم في ضمان سيادة القانون من خلال مراقبة شرعية  أعمال الإدارة والتصدي لأي شطط أو تجاوز في استعمال السلطة من طرفها.ولقد عرف القضاء قفزة  نوعية بعد إحداث المحاكم الإدارية بشكل مواز مع إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بفضل الاهتمام الكبير من طرف جميع الجهات المعنية انعكس إيجابا على مستوى الأحكام التي أصدرتها، وأصبحت هذه الأخيرة علامة ووجها مشرقا للقضاء المغربي باعتراف كل الفاعلين والمهتمين بالقضاء الإداري، وقد واكب هذا التطور تزايد وعي المواطنين بحقوقهم و ارتفاع عدد القضايا المعروضة على القضاء الإداري بفضل الاقتناع الذي أصبح يترسخ لدى المواطنين بإمكانية اقتضاء حقوقهم من الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية خلافا لما كان عليه الأمر في السابق[14]، إذا كانت القضايا التي تعرض على القضاء الإداري قبل إحداث المحاكم الإدارية كانت تنتهي بعدم القبول، عدم إلمام المتقاضين الذين يلجؤون إلى القضاء للحصول على حق ما أو لحمايته، وخاصة إذا كانت هذه الفئة من المتقاضين من المستثمرين لا يستغلون الأحكام الصادرة ضدهم بعدم القبول[15]ومن مظاهر الحماية التي يوفرها القضاء الإداري للمستثمرين نجد المنازعات المرتبطة بالعقود الإدارية والمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية.المنازعات المرتبطة بالعقود:يساهم القاضي الإداري في تخليق الإدارة وتكريس مبادئ المساواة والشفافية والمنافسة بمناسبة النظر في المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود الإدارية.قضاء المحكمة الإدارية بوجدة في حكمها بتاريخ 17/01/2005 تحت عدد6 بأداء تعويض لفائدة الشركة المدعية قدره 52,060.32.7 درهم من جزاء الأضرار اللاحقة بها بسبب فسخ الصفقة المبرمة بينها وبين صاحب المشروع بشكل تعسفي بعد أن لاحظت أن نفقات الشركة المدعية في إتمام الأشغال يرجع إلى الصعوبات التي واجهتها بسبب عوامل طبيعية تتمثل في الفيضانات و الأمطار وعوامل بشرية كاعتراض السكان على استثمار الأشغال المنجزة في الوقت المناسب،  كما اعتبرت المحكمة أن الفسخ كان مفاجئا إذ لم تسبقه أية إجراءات استنادا إلى بنود الصفقة رغم تقدم الأشغال بنسبة 86,95  [16]دور القاضي الجبائي في حماية الاستثمار:تعتبر السياسة الجبائية إحدى الآليات الأساسية لتدعيم القدرة التنافسية، وكذا ترسيخ مكانة الضريبة كمصدر لجلب الاستثمار، ومهما كانت أهمية النصوص والمواثيق الهادفة إلى جلب الاستثمار فإن فاعليتها رهينة بكيفية   تطبيقها، فالتشريع الجيد يحتاج إلى تنفيذ سليم، وضمان حسن التنفيذ يتوقف على رقابة قضائية فاعلة ومبدعة، واعتبارا لذلك لا يكفي أن يصوغ المشرع قانونا جيدا، بل لابد أن يحظى هذا القانون بالتطبيق السليم،[17]كما أدى فعلا دخول القانون المحدث للمحاكم الإدارية حيز التنفيذ[18]، إلى رفع مختلف العراقيل المادية والمعنوية التي كانت في ظل النظام السابق تع سبب اللجوء إلى القضاء، وخاصة عندما نص الفصل الثامن منه على الاختصاص الشامل في المجال الضريبي .وإذا كان الالتزام الضريبي يستمد مصدره من الدستور باعتباره القانون الاسمى، فإن العلاقة الضريبية تضع أمامنا طرفين، الأول خاضع للضريبة وهو ملزم ومدين، والتاني يمثل الإدارة الجباية، وهو الذي يطلب ويراقب وينفد، وهي علاقة تجعل على عاتق الخاضع للضريبة مجموعة من الالتزامات الإدارية و يتعين عليه احترام الإجراءات الجبائية والالتزام بمضامين قانون الضريبة[19].في هذا السياق, عمل القضاء الإداري على حماية الملزم باعتباره الطرف الضعيف من خلال تطبيق القواعد والإجراءات وإلزام الإدارة باحترام الإجراءات القانونية عند تأسيس الضريبة، الشيء الذي كان له انعكاس ايجابي على المتقاضين الدين وجدوا في المحاكم الإدارية الملاذ لحمايتهم من تعسف الإدارة بعد استنفادهم كافة الطرق الإدارية[20] ويمكن أن نذكر في هذا الصدد بعض صور الحماية التي يقرها القاضي الجبائي:تطبيق القاضي الجبائي للقواعد الجبائية و الإجراءات الشكلية:يتميز تطبيق القانون الجبائي بكثرة الشكليات الإجرائية وتعقدها والتي يؤدي عدم احترامها الى عدم قبول الطعون الضريبية مما يحول في الكثير من الأحيان دون البث في الموضوع،
في هذا السياق، حاول القاضي الجبائي اعتماد مبدإ التلطيف في التعامل مع بعض الإجراءات و الشكليات غير المؤثرة على تعزيز الدور الجبائي لتحقيق العدالة[21].احترام القاضي الجبائي لمسطرة فرض الضريبة:يتمتع الملزم بجميع حقوق الدفاع التي تكفلها الإجراءات المقررة في مسطرة فرض الضريبة، بحيث يؤدي إهمال هذا الإجراء من طرف الإدارة إلى بطلان هذا الفرض من طرف القضاء.كما يبرز دور القاضي الجبائي حينما يتدخل في تحديد القانون الواجب تطبيقه عندما تلجأ الإدارة الى فرض ضريبة استنادا إلى قانون غير واجب التطبيق في حالة فسخ القانون .دور القاضي الاستعجالي الإداري في إطار المنازعة الجبائية :إن القاضي الاستعجالي الإداري يقوم بدور هام في المنازعات الجبائية، خاصة في مجال إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل كلما توفر شرط الاستعجال وجدية الوسائل المثارة في دعوى الموضوع، وهكذا بأمر ايقاف إجراءات الإكراه البدني وبرفع الحجز، وهي إجراءات قد يؤدي تنفيذها إذا تعلق الأمر بشراكة إلى إنهاء نشاطها بشكل نهائي معها يترتب عن ذلك من أضرار اقتصادية واجتماعية. الشيء الذي يكون معه تدخل القاضي الاستعجالي ضرورة  لحماية المركز المالي والقانوني لكلا الطرفين معا في انتظار البت في الدعوى[22].وفي ختام هذا المطلب، نؤكد على أن القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة يعتبر ضمانة أساسية لحماية الاستثمار، لأن هذا الأخير بدون عدالة لا يحقق الربح فحسب، بل يهدد الرأسمال نفسه، مما يؤدي ليس فقط إلى عدم استجلاب الرأسمال الأجنبي , وتهريب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية الموجودة بالداخل[23], لذلك يستوجب من الساهرين على إعداد برامج الإصلاح استحضار الدور المتميز الذي يقوم به القاضي والمبادئ التي يتعين عليه مراعاتها عندما يكون بصدد النظر في المنازعات ذات الصلة بالاستثمار، والتي من بينها حماية المال العام والحفاظ علي القيم الأساسية للمجتمع والنهج الديمقراطي للبلد  وهو ما يتعين معه الحرص على الرفع من مستوى تكوين القضاة وحسن اختيارهم لغاية الرفع من جودة الأحكام حتى تحوز ثقة المتقاضين سواء كانت لفائدتهم أو ضدهم، وبذلك يتفق الأمن القضائي اللازم لتحفيز الاستثمار.المبحث الثاني : الوسائل الكفيلة لحماية الاستثمار والمستثمرين
إن من أهم الضمانات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي هو ضرورة وجود وسائل تتوفر على مجموعة من الامتيازات تدخل في إطار حل المنازعات بين المستثمرين كالمرونة وسرعة البث في هذه الأخيرة وحفاظا على سرية المعاملات بين الأطراف وإيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن قلة التكلفة. لذلك اهتم المغرب كغيره من الدول على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية بخلق وسائل كفيلة لحماية المستثمر أهمها التحكيم الذي يعتبر أحسن الوسائل ملاءمة للفصل في المنازعات، خاصة في ميدان التجارة الدولية وكذا الوساطة والصلح والتوفيق، لكننا سنتناول في مبحثنا التحكيم (كنموذج) كآلية فعالة لفض منازعات الاستثمار.ومن هنا تستلزم قراءة للتشريع الداخلي المغربي وكذا الخارجي في إطار التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار (المطلب الأول) وأيضا علاقة التحكيم المؤسسي بالاستثمار من خلال نموذج مركز تسوية منازعات الاستثمار CIRDI (المطلب الثاني)المطلب الأول : التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ما بين التشريع الداخلي والخارجي
إن تحسين الإطار التشريعي المتعلق بقانون التحكيم يستلزم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل من التحكيم الداخلي والدولي، حيث يرى بعض الفقهاء أن معيار التمييز بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي يقوم على طبيعة النزاع، فإذا كان النزاع يمس مصالح التجارة الدولية فإن التحكيم يكتسي طابعا دوليا، وإذا كان النزاع مقتصرا على نزاع ذي صبغة وطنية فإن التحكيم يكتسي طابعا داخليا وطنيا ولا محل إجراء التحكيم ولا جنسية المحكمين تؤثر على طبيعة التحكيم2.قواعد التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار
إن قضاء التحكيم ليس ترفا قضائيا أملته الرغبة في التنويع في سبل التقاضي وطرق حسم المنازعات بين الأفراد في معاملاتهم الوطنية والدولية، فالواقع أن هناك ضروريات ومزايا جعلت قضاء التحكيم المفضل لدى المستثمرين، حيث اعتادت هذه الفئة على اعتماد التحكيم كوسيلة لفض النزاعات المترتبة عن معاملاتهم التجارية الدولية، وتلك الأفضلية ساندتها اعتبارات تشجيع الاستثمارات الدولية ورفض المستثمر الأجنبي الخضوع لقضاء الدولة المضيفة للاستثمار[24].فالتحكيم ينبني على مبدأ رضائية الأطراف، وهو يعني طرح النزاع على شخص أو هيئة تحكيمية دون المحكمة المختصة بعد الاتفاق على إضافة شرط التحكيم في العقد إذ يرد هذا الشرط كبند من بنود العقد الأصلي على شكل شرط تحكيم أو في اتفاق خاص مستقل بعد نشأة النزاع على شكل مشارطة تحكيم[25] .يعتبر التحكيم التجاري الدولي عنصرا أساسيا في عقود الاستثمارات الأجنبية، فجميع هاته العقود تكاد تتضمن شرط إحالة منازعاتها إلى التحكيم التجاري، فالمستثمر الأجنبي يصر دائما على إضافة شرط التحكيم نظرا للمزايا التي يوفرها التحكيم له، والدولة المضيفة للاستثمارات تجد نفسها دائما ملزمة بقبول شرط التحكيم، فبدون إضافة هذا الشرط لا تتمكن من جذب عقود الاستثمارات الأجنبية[26].ويتميز عقد التحكيم بقوته الملزمة لطرفيه سواء أكان الطرف الثاني شخصا من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، فمسار المنازعات ما بين الطرفين يمكن أن ينتقل من الجهة القضائية المختصة إلى هيئة تحكيمية مستقلة تخضع لتفاصيل شرط التحكيم بسبب قناعة المستثمرين الأجانب بأن الأجهزة القضائية في الدول المضيفة ليست مستقلة عن القرار السياسي لهذه الأخيرة وكذا غياب المحاكم المختصة بها، وحتى إن وجدت فإنها لا تتوفر على الدراية والكفاءة اللازمة بشؤون الاستثمارات ومجالاته المعقدة.لهذه الأسباب اهتمت جل الدول بالتحكيم التجاري الدولي عبر إبرامها مجموعة من الاتفاقيات من أهمها:اتفاقية نيويورك لسنة 1958 التي سعت إلى الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنقاذها (الاتفاقية) و توفير معايير تشريعية مشتركة بشأن الاعتراف باتفاقات التحكيم وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلية وإنقاذها. والهدف الأساسي الذي ترمي إليه الاتفاقية هو السعي إلى عدم التمييز تجاه قرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلية ، ومن ثم فإن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بضمان الاعتراف بتلك القرارات واعتبارها عموما قابلة للإنقاذ في ولاياتها القضائية على غرار قرارات التحكيم المحلية، كما أن من الأهداف التبعية التي ترمي إليها الاتفاقية أنها تقتضي من محاكم الدول الأطراف أن تجعل اتفاقات التحكيم ذات مفعول تام، وذلك باقتضائها من المحاكم حرمان الطرفين من سبل اللجوء إلى المحكمة إخلالا باتفاقها على إحالة مسألة خلاف إلى هيئة التحكيم[27]. وباب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة.جاء في الفصل 39-327 من قانون 08.05 المتعلق بالتحكيم أنه تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية، وهذا يعني إلزامية مقتضياتها رغم صدور قانون التحكيم في حالة وجود مقتضيات متعارضة معه، وهذا من شأنه أن يؤثر على وحدة الاتجاه ويؤدي إلى تعدد المصادر المنظمة لموضوع واحد.[28]لا شك أن التحكيم سيصبح هو قضاء المستقبل، لكن علة المغرب أن ينخرط حكومة ومواطنين في هذه السيرورة الكونية التي تقتضي عدة إصلاحات، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، كما ينبغي أخذ العامل الثقافي والتوعوي بعين الاعتبار للوصول إلى الأهداف المنشودة من خلال هذا القانون (08.05)[29] .فاتفاقية واشنطن لم تتضمن مفهوم التحكيم التجاري الدولي على غرار القانون المغربي للتحكيم مما يستخلص من هذه الأخيرة أنها تختص أساسا بتنظيم مجالات التحكيم الدولي لمنازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى بحيث أن قانون 08.05 نظم التحكيم الدولي بشكل عام، وينص قانون التحكيم على حرية الأطراف في تحديد القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية في حالة عدم اختيار الأطراف لهذه القواعد فإن هذه الأخيرة تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة، أما المادة 42 من الاتفاقية تنص على أن هيئة التحكيم تحيل في هذه الحالة على قانون الدول المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها، ولكي يتم الاعتراف بهذه الأحكام فيستلزم شرطان:إدا أثبتت من يتمسك بها وبوجودها.وإذا لم يكن هذ الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني والدولي.[30].نص القانون أيضا على أن الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل الصبغة التنفيذية يكون قابلا للاستئناف، فلا يجوز الطعن إلا في الحالات التي حصرها الفصل 49/327 في حين اتفاقية واشنطن نجدها تجعل الأحكام الصادرة عن مركز تسوية منازعات الاستثمار لا تقبل الطعن بل إعادة النظر في الحكم فقط.خلاصة لقانون التحكيم 08.05 واتفاقية واشنطن فإن هذين الأخيرين لم يتلاءما إلا في حدود ضيقة، ومنه فالقانون الخاص لاتفاقية واشنطن يقيد القانون العام لمدونة التحكيم 08.05، إذن فالطابع الدولي المؤسسي هو الغالب على فض المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، الأمر الذي يجعلنا ندرس في المطلب الثاني مؤسسات التحكيم المتخصصة في فض منازعات الاستثمار وخاصة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار  CIRDI.

المطلب الثاني : التحكيم المؤسساتي من خلال مركز تسوية منازعات الاستثمار CIRDIيعتبر التحكيم النظامي أو ما يسمى بالتحكيم المؤسساتي الأكثر شيوعا في مجال تحكيم المنازعات الخاصة الدولية وسائر عمليات التجارة العابرة للحدود، وهذا النوع من التحكيم هو الذي تختص به مراكز وهيئات دائمة أنشئت خصيصا لتقديم خدمات استشارية وقضائية للمتعاملين في مجالات التجارة والصناعة وغيرها من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية سواء في المعاملات الوطنية أو الدولية.هناك العديد من المراكز وهيئات التحكيم الدائمة المتواجدة في بعض الدول والمعروفة لدى المتعاملين في مجال الأعمال والتجارة الدولية التي نذكر منها غرفة التجارة الدولية بباريس والتي يطلق عليها اختصارا CCI (Chambre de Commerce Internationale) وهي من أكثر مراكز أو هيئات التحكيم انتشارا في نشاطها وشيوعا.وأيضا جمعية التحكيم الأمريكية والتي يشار إليها اختصارا AAA (L’Association Americaine d’Arbitrage) كذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعة مراكز أجنبية وبعض المراكز العربية للتحكيم، والتي يمكن وصفها بأنها عبارة عن آليات تقنية تهتم بحل النزاعات دون قيمة، أي لا تشتغل إلا في اتجاه بعض التحركات البسيطة كتنظيم بعض الندوات والمؤتمرات التي تعنى بالتحكيم، (مثال مركز الرباط للتوفيق والتحكيم).إذا كانت مراكز وهيئات التحكيم المنظم به تعاظم إلا أن أهمية كل منها ليست في سوق التحكيم التجاري الدولي والداخلي على السواء، فهناك مراكز اكتسبت ثقة المتعاملين في مجال التجارة الدولية والداخلية كغرفة التجارة الدولية بباريس ومحكمة لندن وجمعية التحكيم الأمريكية،حتى لتجد أن أطراف التعامل الدولي من الدول العربية لا يقبلون بديلا عن تلك المراكز لدرجة يهم معها القول إن أطراف مراكز التحكيم الأخرى على الأقل في المنطقة العربية أصبحت تعاني كسادا ليس بسبب عدم كفاءتها أو قلة خبرتها بل بسبب الحصار الذي يفرضه عليها المستثمرون الأجانب، ولجوئهم إلى المركز الدولي لتسوية المنازعات CIRDI [31]المركز الدولي CIRDIومنذ إنشاء البنك الدولي وهو يسعى إلى التحول من مجرد مؤسسة مقرضة إلى مؤسسة دولية متخصصة في مجال تشجيع الاستثمار وتوظيف فائض رأسمال عن طريق اللجان والمؤسسات أهمها CIRDI الذي تم إنشاؤه بمقتضى اتفاقية واشنطن لسنة 1965.والهدف الأساسي منه هو جعله أداة لتشجيع الاستثمار وتكوين مناخ للثقة المتبادلة بين المستثمرين الأجانب وحكومات الدول المضيفة.تعد الاتفاقيات المنشئة للمركز من قبيل المعاهدات الجماعية الدولية النادرة والناجعة، حيث ساهمت بالاعتراف لفرد (المستثمر) كأحد أفراد أشخاص القانون الدولي، فقد منحت له الحق في رفع دعوى ضد دولة ذات سيادة أمام محكمة دولية بصفة شخصية دون حاجة لتدخل الدولة التي ينتمي إليها، مما يجعل هذا الأخير يستغني عن أي حماية دبلوماسية له.يتميز التحكيم في إطارCIRDI بكونه تحكيم مؤسسي يرسي قواعد الثقة بين أطراف عقد الاستثمار بكون منازعاتهم بأيدي جهاز كفء بناء على أصول إجراءات دولية نموذجية بعيدة عن تحكم التيارات السياسية الدولية. ويتميز أيضا بكون اختصاصه ذي طابع إرادي أي أن التصديق على الاتفاقية من طرف بلد ما لا يلزم المستثمر بالتحكيم بواسطته، فالفقرة الرابعة من المادة 25 من اتفاقية واشنطن حددت قواعد اختصاص المركز:أن يوافق الطرفان على الالتجاء إلى المركز مع تحديد نوع المنازعات التي ستطرح
أن يكون موضوع النزاع قانونيا، أي أن ترتبط المنازعات بضمانة أو حق أو التزام قانوني سواء كان مصدر عقد الاستثمار أو اتفاقية ثنائية ما بين الدولة المضيفة والدولة التي ينتمي إليها المستثمر أو قانون منظم لعمل المستثمرين أو أحد القوانين المرتبطة بأعمالهم.أن يرتبط النزاع مباشرة بالمشروع الاستثماري وناشئا عنه دون تحديد معنى لمصطلح الاستثمار، مما يعني إمكانية تفسير مصطلح الاستثمار بشكل واسع.[32]مدى فعالية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في تفعيل الضمانات الإجرائية :التحكيم الدولي المؤسسي هو الشكل الأكثر تناسبا وفعالية لفض منازعات الاستثمار نظرا لطابعه المتخصص رغم اعتبار هذا المركز CIRDI مصدر ثقة بين رؤوس الأموال والدول المضيفة بغرض تشجيع وزيادة تدفقها، نظرا لأصوله القانونية الاقتصادية المحايدة، إضافة إلى أن اتفاقية واشنطن لم تقر سوى بنظامها لإجراءات التحكيم أمام المركز ولم تتضمن قواعد موضوعية، مما يعني أن القواعد التي سيصدر المقرر التحكيمي طبقا لها هي مجهولة مسبقا مما يجعلنا أمام تعدد القواعد الموضوعية التي تحكم موضوعا واحدا، فالمركز يطبق محتويات الاتفاقية أو العقد المبرم بين الأطراف (أو الدولتين) أو تطبق قواعد العدالة والإنصاف وفقا للمبادئ الدولية[33] .أي دولة أخرى عضو في أي وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة أو طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (المادتان 8-9)وصدر مؤخرا دليل الأونسيترال بشأن اتفاقية نيويورك، حيث تعمل الأمانة على إعداد مشروع نص بالتعاون مع خبيرين هما البروفسور جورج بيرمان والبروفسور إيمانويل غايار، ويؤمل أن يتسنى تقديم مشروع النص إلى اللجنة في عام 2012 أو عام 2013.تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 17 مارس 1956 وتحت إشراف البنك الدولي للإنشاء والتعمير BIRD وتتميز هذه الاتفاقية بخصوصيتها وتقتصر على منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدول ورعايا الدول الأخرى، وقد كان من نتائج الاتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار CIRDI من بين النتائج غير المباشرة لإنشاء هذا المركز هي إمكانية إيجاز فض المنازعات بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة إلى هيئات ومراكز التحكيم الأخرى كمصلحة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية CCI وذلك لأول مرة إذ لم يكن من الممكن في إطار التحكيم إمكانية جلب المنازعات التي يكون أحد أطرافها دولة ما إلى مسطرة التحكيم، حيث يمكن اعتبار هذا الأمر تحولا هاما في قواعد القانون الدولي العام[34].هناك نوعان من التحكيم، التحكيم الحر الذي يخضع لإرادة الطرفين وبمحض إرادتهم، أما التحكيم المؤسسي فهو الذي يلجأ إليه الأطراف لإحدى مراكز ومؤسسات التحكيم والتي يكون لها من القواعد واللوائح والمحكمين ما ينظم العملية التحكيمية بأكملها، وهو الطريق الأمثل للتحكيم لما لهذه المراكز من قواعد ولوائح وهيئات حكام متخصصين وذوي خبرة وتأهيل ممتاز[35].الملاحظ في هذا الإطار أن التحكيم يتناسب  مع رواج المبادلات التجارية، وبذلك فهي خارج أي إطار تشريعي منظم، فالمنازعات التي يتم فصلها بواسطة تشريع دولة ما عادة ما تؤدي إلى التقيد به حتى ولو كان ذلك على حساب اعتبارات العدالة. وتعتبر هذه الفكرة نقدا للقضاء الوطني الذي يبقى متقيدا بتشريعات الدولة التي ينتمي إليها، وهو أمر غير وارد في مجال التحكيم حيث يتحرر المحكم من التقيد الصارم للنصوص التشريعية للقانون الذي يطبقه ويبدو أكثر قدرة على تغليب اعتبارات العدالة على أحكام التشريع.وعلى هذه الاعتبارات التي تمت الإشارة إليها سالفا، فما هو وجه التلاؤم بين التحكيم الدولي في مجال الاستثمار ومدونة التحكيم 08.05؟ وهذا ما سيتم طرحه فيما يلي :مدى تلاءم مدونة التحكيم المغربية 08.05 والاتفاقيات الدولية لمنازعات الاستثمار
يقضي القانون رقم 08.05 الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 5584 بتاريخ 7 ديسمبر 2007 بإلغاء أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالتحكيم ويفرض إجراءات جديدة تنظم التحكيم والوساطة الاتفاقية[36]يبقى التحكيم في إطار فض المنازعات منتقدا من حيث الشكليات التي لم تعد مسايرة للتطور فيما يتعلق بشرط التحكيم: الكتابة اليدوية، التصديق، تجارية المعاملات.لاسيما وأن القضاء يتجاهل هذه الشكليات فيما يتعلق بالتجارة الدولية.خصوصا مشكل التحكيم بالمغرب الذي يبدأ عند لحظة تعيين المحكمين حيث يلاحظ تملص الأطراف غالبا من تعيين المحكمين طبقا لشرط التحكيم لاسيما وأنه نادرا ما ينص على محكم واحد وهذا أول عيب يشوب المؤسسة.فحق الأطراف في تعيين المحكمين يفهم على أساس أن كل طرف يعين محكمه أو ممثله أو دفاعه، إذ يعتبرونهم محامين وليسوا قضاة للنزاع[37].فمحور المادة 55 من اتفاقية واشنطن يتضمن السماح للأطراف برفض تنفيذ المقرر التحكيمي على أساس اعتبارات متعلقة بالسيادة[38]. مما يجعلنا نستخلص أن التحكيم المؤسسي محوره صحيح ومعترف به، لكنه تطبيقيا أو عمليا معطلا، حيث يخضع لقواعد التنفيذ في الدولة المنفذ فيها.إذن فإن التحكيم كضمان إجرائي للحقوق الموضوعية معطل مما يطرح المخاوف والشكوك التي أقيمت هذه الضمانات لحمايتها، وهذا ما يجعل موضوع الاستثمار الأجنبي خاضعا للمزاجية السياسية للدولة المضيفة[39].المنتظر من القضاء المغربي ليس القيام بالمهام الكلاسيكية المتمثلة في إنزال العقوبة بالمجرم، وإنما فتحت له القوانين الأخيرة مجالات أوسع تستوجب منه أن يكون جهازا قضائيا كفؤا ومؤهلا ونزيها، حيث أصبحت هيمنة اقتصاد السوق تفرض عولمة المنظومة القضائية المغربية بما يتلاءم وآخر المستجدات التنظيمية لسوق الاستثمار العالمي، حيث مجرد تصريح لشخصية ذات أهمية في البيت الأبيض الذي هو مركز القرار العالمي قد يكون له وقع كبير في حسم جلب الاستثمار الأجنبي إلى المغرب من عدمه، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان في العالم على تدهور القضاء في المغرب. ومعلوم أن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يقدم كوثيقة أساسية للكونغرس الأمريكي باعتباره المهندس الرئيسي للسياسة الخارجية العامة، وأكيد أن التقرير سيكون ذو تأثير سلبي على المستثمرين الأجانب وخصوصا الغربيين منهم. وقد اهتم التقرير بظاهرة الرشوة التي انتشرت بشكل كبير في ميدان القضاء، إذ ورد في فقرته الخامسة تحت عنوان “الحرمان من المحاكمة العلنية النزيهة” ما يلي: “تخضع جميع المحاكم المغربية على ما يبدو لضغوطات من جهات غير قضائية وأجور القضاة هزيلة مما يجعل عديمي الضمير منهم يقبلون تسلم أموال في قضايا روتينية، فإلحاح وزارة الخارجية الأمريكية على ظاهرة الرشوة في القضاء المغربي تعتبر بمثابة الضربة القاضية لكل إمكانية جلب الاستثمار، فالمستثمر الأجنبي لا يفهم ما معنى أن تكون الرشوة منتشرة في جهاز يفترض أن يعاقب من يستولي على أموال الآخرين، والمثير أن الوضع لحد الآن لم يعرف أي تغيير، وهو ما وقع تأكيده في تقرير وزارة الخارجية سنة 2010 حيث يتهم التقرير القضاة المغاربة بالرشوة بكل وضوح، ولم يصدر أي تكذيب أورد من الوزارة المعنية (وزارة العدل) وكذلك البحث الذي أعدته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية كان الهدف من تكليف وزارة الدولة في الداخلية تكليف غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بإجراء بحث واستقصاء لآراء الفاعلين الاقتصاديين حول معيقات التنمية بالمغرب، وقد أبان ذلك البحث عن المآخد التي يتخذها المستثمرون الأجانب على الادارات و الأبناك أقل قوة من تلك التي يوجهونها للقضاء: فإذا كانت هذه المشاكل يعاني منها جهاز يفترض عليه أن يحمي الحقوق ويدافع عنها فأمام من يرفع المستثمر شكواه يا ترى ؟.من هنا فدور القضاء في التنمية سيتأكد في المستقبل القريب، وأن عدم انتهاز هذه الفرصة في قيامه بمهامه على أكمل وجه سيؤدي حتما إلى فقدان ثقة  المستثمر الأجنبي والمغربي أيضا نظرا لانعدام وجود حماة وضامنين لمصلحته، فالعلاقة بين القضاء والاستثمار علاقة كونية وجدت بوجود البشرية وتطورت بتطور المجتمعات، فالعدل أساس الحضارة وأساس الأمن والاستقرار. ففي إطار تركيز الاهتمام حول البحث عن سبل جديدة للنهوض بالاقتصاد المغربي ساد الاقتناع بأن الاقتصاد الحر هو أفضل اختيار، و أصبحت مبادرات القطاع خصوصا تلك التي تأتي عن طريق استثمارات مالية ومهارات فنية من الأسس التي تقوم عليها استراتيجية التنمية فكان المغرب كان و مازال في حاجة إلى العديد من الإصلاحات خصوصا التشريعية حيث الإطار القانوني للأنشطة الاقتصادية.
--------------------------------------------------------
[1] . 
أ. الزوجال محمد رسالة لنيل  دبلوم الماستر في القانون الخاص ” الحماية القضائية للاستثمار”  لسنة 2008-2009 ص 7.
ذ. محمد المزوغي رئيس المحكمة  الإدارية بالدار البيضاء ” الاصلاح القضائي وعلاقته بمجال الاعمال والاستثمار ص 4
أ. محمد محبوس دكتور واستاد باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بالرباط السويسي دور القضاء في تنمية المقاولة وتشجيع الاستثمار.
[4] . 
انظر خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله  ودلك  بهدف بلورة إصلاح جوهر لا يقتصر علي القضاء وإنما يمتد لعمقه وسمواته لنظام العدالة ودلك في نطاق المرجعيات المثمتلة تولت الأمة القائمة علي كون القضاء وظائف إمارة المؤمنين وان الملك هو المؤتمن علي الضمان استقلال السلطة القضائية.
الدكتور عبد الرحيم بحار قاضي بالمحكمة التجارية بالدرابيضاء 20 ماي 2012 طبعة ص4[5]
[6] . 
محمد الزوجال :الحماية القضائية الاستثمار رسالة لنيل دبلوم الماستر قي القانون الخاص السنة 2009/2008ص 4
[7] . 
د محمد لمزوغي : الإصلاح القضائي وعلاقته بمجال الأعمال و الاستثمار, مرجع سابق ص:2
[8] . 
د محمد لمزوغي : الإصلاح القضائي وعلاقته بمجال الأعمال و الاستثمار, مرجع سابق ص:27
محمد الزوجال :الحماية القضائية الاستثمار رسالة لنيل دبلوم الماستر قي القانون الخاص السنة 2009/2008 ص3
د. عبد الرحيم بحار , دور القضاء التجاري في تشجيع الاستثمار , وصون حقوق المستثمرين . [10]
[11]. 
د. محمد لمزوغي : الإصلاح القضائي وعلاقته بمجال الأعمال و الاستثمار, مرجع سابق ص:27
[12] . 
د.عبد الرحيم بحار. مرجع سابق ص 3و4
د محمد لمزوغي : الإصلاح القضائي وعلاقته بمجال الأعمال و الاستثمار, مرجع سابق ص:27[13]
[14] . 
محمد الزوجال :الحماية القضائية الاستثمار مرجع سابق ص : 28
محمد لمزوغي مرجع سابق : العدد 51و52 /2003/ص 31. [15]
نجيب البقالي ,منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء الإداري , رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة سنة 2007,2008[16]
بمقتضي ظهير 10/9/1993[17]
.  
د محمد لمزوغي : الإصلاح القضائي وعلاقته بمجال الأعمال و الاستثمار, مرجع سابق ص:29[18]
الحبيب العطشان , مساهمة القاضي الضريبي المغربي في حماية الاستثمار دكتورة جامعة محمد الخامس 2007و2008 [19]
[20] . 
د محمد لمزوغي مرجع سابق ص:31
ذ. محمد لمزوغي مرجع سابق ص:30
1. 
كما جاء علي لسان محمد الضحاك ” العدالة في خدمة النمو
.[23]
[24] . 
الزوجال محمد، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، “الحماية القضائية للاستثمار”، السنة الجامعية 2008-2009، ص 18
[25] . 
أمحمود السكتاوي، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص “الوضعية القانونية للمستثمر الأجنبي في المغرب” السنة 2008-2009، ص 106.
[26] . 
الدكتور عبد الرحيم بحار، “دور القضاء التجاري في تشجيع الاستثمار وصون حقوق المستثمرين”، تاريخ النشر 20 ماي 2012، ص 22
[27] . www.uncitral.org
[28] .  
محمود السكتاوي، مرجع سابق، ص 109.
[29] . 
يوسف زوجال، ” التحكيم في القانون المغربي بين الماضي والحاضر والمستقبل”، ص10.
[30] . 
عبد الحكيم العودي، ” التحكيم التجاري الدولي على ضوء القانون المغربي” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، السنة 2003-2004، ص 82.
[31] . Centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements
[32] . «sont état contractant peut, lors de sa satisfaction de son acceptation ou de son approbation de la convention ou à tonte date ultérieure, faire connaitre au centre la ore les catégories de différends qu’il considérerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du centre. Le secrétaire général transmet immédiatement la notification à tous les états contractants la dite notification ne constitue pas le consentement requis aux termes de l’alinéa »
[33] . convention et règlements du CIRDI 15 Avril 2006, « chapitre 2 de la compétence du centre, p. 18.
[34] . 
محمود السكتاوي، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص”الوضعية القانونية للمستثمر الأجنبي في المغرب” سنة 2008-2009، ص 207.
[35] . 
القانون رقم 08-05 من مدونة التحكيم النغربية
[36] . WWW.mohamoon.com
[37] . 
الدكتور محمد إدريسي علمي مشيشي، “Droit commercial fondamental au Maroc” 02 فبراير 2007، ص 26-27.
[38] . ICSID, convention, regulations and rules international centre for settlement of investment dispates , april2006, p : 28
[39] . 
محمود السكتاوي، مرجع سابق، ص 117.
إعداد:ذ/الطيب البقالي
حاصل على الماستر في القانون المدني والاعمال بطنجة
موظف بالمحكة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون

2022